للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين.

السؤال الثالث: توجد أدلة في الفقه عل تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع دواب الغر وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك.

الجواب: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان رحمهما الله في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة (١)» وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (٢)». أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك.

السؤال الرابع: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا الصلاة أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي وهل يجوز حضور جنازته ودفنه في مقابر المسلمين؟

الجواب: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له ولا الصدقة عنه ولا حضور جنازته ولا دفنه في مقابر المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة (٤)» أخرجه مسلم في صحيحه.


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٢)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢١٤٤).
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٤٢)، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٩)، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٦٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢٥٤).
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١)، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٦).
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٧٠)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣).