حتى ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد؟
الجواب: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كسعة البلد وتباعد أقطاره وبعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة فكان إجماعا. ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه المبدع شرح المقنع وذكره الطحاوي وغيره من اتباع الأئمة أنه الصحيح من أقوال أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز التعدد للحاجة. وذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر.
وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وتؤدي في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى.
وقال الخرقي وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني المختصر فقال: وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة بما يحتاج إليه من جوامعها وهذا قول عطاء وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها لأن الحدود تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود. وهذا قول ابن المبارك. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع لا في مسجد واحد وكذلك الخلفاء بعده ولو جاؤا لم يعطلوا المساجد حتى