وقال سبحانه:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}(١).
ثالثا: ذكر إبراهيم في بحثه ما نصه: والسؤال الذي لم نعثر له على جواب حتى الآن هو كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية للفائدة ولماذا يعتبر القرض بالفائدة محرما في نظرهم. . . الخ
والجواب: عما ذكره هنا إلى نهاية بحثه المشار إليه أن يقال إنما نظر الفقهاء من سائر علماء المسلمين في أمر الفائدة وعلقوا بها التحريم لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناطت بها التحريم وهي أحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مغمز فيها وهي تدل دلالة صريحة قطعية على أن بيع المال الربوي بجنسه مع أي زيادة ولو قلت ربا صريح محرم ولكن الكاتب إبراهيم المذكور هداه الله وألهمه رشده أعرض عنها كلها ولم يلتفت إليها وإنما تكلم على الربا المجمل الوارد في القرآن الكريم وحاول بكل ما استطاع أن يحصر الربا في مسألة واحدة وهي ما إذا أعسر المدين واتفق مع الدائن على إمهاله بفائدة معينة هذا ملخص بحثه وما سوى ذلك فقد حاول في هذا البحث إلحاقه بقسم الحلال لحاجة الناس بزعمه إلى ذلك وأن هذا هو الذي تقوم به المصارف وزعم أن الحاجة داعية إلى ذلك وأن مصالح العباد لا تتم إلا بهذه المعاملات الربوية التي تستعملها البنوك وقد تعلق بأشياء مجملة من كلام الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله جميعا فيما ذكروه عن المصلحة وأن الشرع الشريف لا يمنع تحقيق المصالح التي تنفع المسلمين بدون ضرر على أحد ولا مخالفة لنص من الشرع المطهر وهذا كله لا حجة له فيه لأن المصالح التي أراد هؤلاء الأئمة وأمثالهم تحقيقها إنما أرادوا ذلك حيث لا مانع شرعي يمنع من ذلك وذلك في المسائل