للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحاديث الخاصة بتحريمه، ونسبة هذا القول لابن القيم خطأ إذ لم يقل به أصلا (١). وإنما تحدث رحمه الله عن بيع المعدوم وأشار إلى أن الشريعة تراعي المصالح ولم يتحدث عن ربا الفضل أصلا، وقد ساق الكاتب عبارته عن الأخذ بالمصالح مبتورة محرفة.

٣ - إن القول بجواز التعامل به إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء على أن تحريمه مبني على سد الذريعة قول باطل؛ لأن تحريم ربا الفضل ثابت بنصوص السنة الصحيحة الصريحة القوية في دلالتها ومثل هذه لا يجوز معارضتها بالمصلحة؛ لأن المصلحة لا اعتبار لها أمام النصوص الصحيحة، إذ هي لا تعتبر إلا في الوقائع المسكوت عنها، أي التي لم يرد بحكمها نص بالاعتبار أو الإلغاء، أو في الوقائع التي بني الحكم فيها على سد الذريعة ابتداء، على أن القول بتحكيم المصلحة في النصوص قول باطل لم يؤثر إلا عن نجم الدين الطوفي من فقهاء الحنابلة في القرن الثامن، وقد رفضه العلماء قديما وحديثا مبينين بطلانه وفساده إذ لو حكمت المصالح في النصوص تهدمت الشريعة وخضعت لأهواء الناس وفي ذلك ضياع لها والعياذ بالله.

٤ - إن القول بأن معايش الناس لا تتم إلا بهذه المعاملة قول لا يؤيده شيء من النصوص أو واقع المعاملات بين الناس، بل إن النصوص ومعاملات الناس تدل على استقامة الحياة وتمام المعيشة بدون هذه المعاملة الربوية، ولما دخلت هذه المعاملة حياة الناس أوجدت الكثير من النكد والتنغيص وفساد الحالة الاقتصادية، ومما يؤيد ذلك ما


(١) في الكتاب الذي أشار إليه صاحب المقال وهو " زاد المعاد "