للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو فرض تعارفهم فهو عرف فاسد لمخالفته نصوص الربا العامة والمطلقة، وكل عرف في مقابل النص فهو عرف فاسد لا يبنى عليه حكم، وكذلك التدليل بأن هذا النوع من المعاملة قد دعت إليه حاجة الناس أجمعين تعليل غير سليم؛ لأن الواقع الفعلي أن حاجة الناس جميعا لا تدعو إلى هذه المعاملة، بل إن هذه المعاملة المصرفية تشكل حرجا للناس في معاملاتهما وتضعف اقتصاد الأمم والشعوب كما قرر ذلك أساطين الاقتصاد في العالم. وكثير من الناس - والحمد لله - يزاولون نشاطهم التجاري بدون أي حاجة إلى هذا النوع من المعاملة، وقول ابن قدامة وابن تيمية وارد في المصالح التي سكت الشارع عليها، فلم يرد باعتبارها أو إلغائها نص من الشارع، كما صرحوا بذلك في كثير من المواضع وصرح به الأصوليون في كلامهم على حجية المصالح المرسلة.

وقول الكاتب إن الدائنين في المعاملات المصرفية هم من صغار المالكين لم يستغلوا المدينين الذين هم جميعهم هنا من كبار المالكين، بل قد تبادلوا المنافع معهم بصورة تجارية وعقد رضائي من غير أن يكون هناك ظالم أو مظلوم: قول غير صحيح لأن جل المنفعة يستأثر بها المدينون الذين هم من كبار الأغنياء، وليس للدائنين وهم صغار المالكين إلا نسبة ضئيلة محدودة وقعت الاستدانة من المصرف على أساسها، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبق.

د) ويرى الكاتب أن الخاصة الرابعة للربا القرآني تجعل صاحب الدين المرابي عند عجز المدين عن أداء الدين كالذي يتخبطه الشيطان من المس إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة؛ لأنه فقد رأس ماله فوق فقده لأرباحه الربوية. وهذه الخاصة ليست متحققة في المعاملة المصرفية لأن المتعاملين فيها من معط وآخذ جميعهم يشعرون بالأمان والاطمئنان وذلك لقيام