للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها أكبر ضربة توجه إلى اقتصاد الدول والشعوب كما صرح بذلك أساطين الاقتصاد كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

د) إن القول بحضر هذه المعاملة ليس مبنيا على ارتياح النفس أو عدم ارتياحها، وإنما هو مبني على النص والإجماع المحرمين لهذه المعاملة التي لا تكييف لها إلا أنها قرض بفائدة محدودة مقابل الأجل، ومع ذلك فإننا نقول بالبديل عنها وهو نظام المضاربة (القراض) المجمع على جوازه شرعا، وهو ما تعامل به المسلمون في سائر العصور إذ لا يتحقق في هذه المعاملة الربا، ويتحمل فيها كل من صاحب المال والعامل نصيبه من الربح والخسارة ومن ثم ينتفي فيها الظلم عن كل منهما.

والخلاصة أن الكاتب لم يوفق في إضفاء الشرعية على معاملة المصارف التي تقرض المستغلين من أصحاب المصانع والمتاجر والعقارات ونحوهم بفائدة محدودة، وأن كل ما ذكره لإثبات هذه الشرعية إنما هي شبهات واهية لا يثبت بها ما يدعيه. ولم يزد على أن جاء بملخص لما سبقه إليه الدكتور معروف الدواليبي في مقاله الذي نشره باللغة الفرنسية عام ١٣٧١ هـ الموافق ١٩٥١م (١)، وقد اطلعت عليه في العام الماضي مكتوبا باللغة العربية. والذي نراه بديلا لهذه المعاملات الربوية هي المضاربة إذا التزم فيها أحكام الشرع التي قررها الفقهاء استنباطا من كتاب الله العزيز وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع فقهاء الأمة.

والله تعالى ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

محمد بن أحمد الصالح


(١) انظر تاريخ الفكر الاقتصادي ص٥٧ للدكتور لبيب شقير.