للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضعف بوجود تلك المصارف بفوائدها، وهذه قضية لا تحتاج إلى نظر بعيد. كما أنه في بداية حديثه قد صرح بأن مجال الدراسة هو القرض بفائدة، وقد تساءل بتعجب وإنكار: لماذا يعتبر ذلك محرما في نظر الفقهاء؟ وهذه نقطة لها أهميتها حيث إنه يحاول جاهدا طوال بحثه أن يخرج الأعمال المصرفية " الإيداع " من حيز القروض ويدخلها في حيز التجارة. في عرضه لمفهوم الربا في القرآن الكريم يشير إلى ما هنالك من ربط بين التحذير من الربا والصدقة على المدين، مع أن الربط بالمعنى الذي يحاول الكاتب أن يبرزه ليستخدمه مقدمة يصل منها إلى ما يريد من نتائج هذا الربط غير وارد، وعلى سبيل المثال لقد ذكر الآية الكريمة: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (١)، والآية الكريمة {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٢) لا نرى مثل هذا التصور الذي يتصوره الكاتب ليصل إلى أن المصرف ليس محلا للصدقة، ومن ثم فمعاملته بعيدة تماما عن هذا النطاق الربوي. كل ما هنالك أن الآيتين الكريمتين تبرزان سلوكين، سلوك الربا والاستغلال والظلم والتقاطع، وسلوك التراحم والتعاون والتكامل، كما تبين عاقبة كل من هذين السلوكين.


(١) سورة الروم الآية ٣٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٦