أعتقد أنه من الواضح البين أن هناك ربا ديون أو قروض وهناك ربا بيوع، وأن الأول لا يختص بمال دون مال، ونحب أن نذكر أخانا الكاتب هنا بتساؤله الذي صدر به بحثه بتعجب وإنكار لم حرمت الفائدة على القرض في نظر الفقهاء؟ كما أحب أن أذكره بنص عبارة الرازي وعبارة الجصاص حتى يراجع نفسه في ادعائه بأن ربا الجاهلية كان فقط زيادة طارئة ولم يكن هناك تراض بين الطرفين، وكل ذلك مغاير للمعاملة المصرفية فهي زيادة أصلية ونتجت عن تراض بين الطرفين.
هذا هو كل ما ذكره عن الربا في السنة الشريفة ثم سرعان ما ركز على وجود تيارين متعارضين في أمر الربا حتى في الصدر الإسلامي الأول، مبينا أنه كان هناك المتشددون فيه وهناك المتلطفون معه، ثم ينقل كلمة منسوبة إلى سيدنا عمر - رضي الله عنه - دون أن يجري حولها أية دراسة من حيث التوثيق والمضمون، وما إذا كانت قد وردت فعلا عن سيدنا عمر وأقوال الثقاة من العلماء فيها، بل إنه لم يشر مجرد إشارة إلى مصادره في ذلك، وقد سبق أن علقنا على تلك المسألة وغيرها في صدر الورقة. ثم يقول الكاتب:" إن هناك تيارا يتلطف في الربا ويحصره في ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، لكن ما لبث هذا التيار أن جرفه التيار المعارض " ونحب أن نقول للأخ الكاتب إن المسألة لا تدخل في باب العواطف والمشاعر حتى يكون فيها تلطف وقسوة وتشدد بل هي