يقول عنه هو أوسع كثيرا من ربا الجاهلية، وتارة يقول إنه يختلف عنه اختلافا بينا. ولا يخفى ما في ذلك من التضارب فالتباين غير العموم والشمول. ثم إن قوله عن الثاني هو أوسع بكثير عن الأول غير مسلم به، فهذا في بيع وهذا في دين أو قرض، وهذا أصل بذاته وذاك أصل بذاته. ومع ذلك فالكل حرم بنصوص إسلامية لا فرق بين هذا وذاك.
ونحب أن نعلق بكلمة أخيرة بمناسبة تركيز الكاتب على وصف بعض الأنواع بالجلي وبعضها بالخفي، والذي نحب أن يكون واضحا وجليا في ذهن القارئ أن مقصود من قال بذلك من العلماء لا يحمل على الإطلاق تفرقة في الحرمة أو في درجتها، فالربا الخفي لا يقل حرمة عن الربا الجلي، وليس كل خفي أقل ضررا وخطورة من الجلي.