٢ - أن الربا المجمع على تحريمه بلا شك هو ربا النسيئة الذي كان في الجاهلية، أم ربا الفضل فقد حرم سدا للذريعة، وما كان كذلك فيجوز للمصلحة.
٣ - أن الحكمة في تحريم الربا هي إزالة الظلم بنص القرآن الكريم وعدم استغلال الغني حاجة الفقير، وبعد أن يستعرض بعض كلام للشيخ رشيد رضا يضيف قائلا:" إن المصارف هي مؤسسات تجارية حديثة لم تكن معروفة في عهد نزول أحكام الربا في الشريعة الإسلامية، ولذلك تخضع المصارف لأحكام الشريعة على طريق القياس، فإذا كان الشبه كاملا من غير أي فرق بينهما وبين ما قد حرمته الشريعة من الربا القطعي فهي محرمة أيضا قطعا أما إذا اختلفت المصارف عن الربا القطعي ولو في بعض الوجوه فليست محرمة تحريما قطعيا. وإنما يجب النظر فيها على أساس مصالح الناس في معاشهم فإن كان معاشهم لا يتم إلا بها فهي جائزة من غير ريب. . إلخ ".
ولا ندري ما هو سر تركيز الكاتب وترديده لعبارة محرم تحريما قطعيا لا شك فيه. وهل هناك محرم غير قطعي؟ وهل هناك شك في أي تحريم ثبت كونه حراما؟ ونحن نتفق معه في أن من جوانب حكمة تحريم الربا إزالة الظلم، لكن ما هو هذا الظلم؟ وهل هو ظلم طرف أطرف في العملية؟ وما هو الطرف الظالم والطرف المظلوم؟ أم أن كلا منهما ظالم ومظلوم؟ أم أنهما معا ظالمان لغيرهما من شتى أفراد المجتمع الحاضرين والمستقبلين؟ وماذا عن ترديده وإصراره على قوله أهل العلم وكبار رجال الفتوى؟ وهل من تحدث عنهم هم كبار رجال الفتوى؟ أم أنهم نفر من رجال الفتوى؟ يعارض رأيهم جمهور إن لم يكن سائر من عداهم.