للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كون ذلك دائما فهذا غير صحيح خاصة إذا ما علمنا حقيقة المصارف وأنها في غالبيتها شركات مساهمة قد لا تكون ملكية الفرد فيها ذات شأن، بالإضافة إلى أن هناك من أصحاب الإيداعات من هم من أصحاب الملايين بل والبلايين. (٢) حسنا أن صرح الكاتب بأن العلاقة المصرفية هي علاقة دائنية ومديونية أي أننا في مجال " الدين " وحيث إن الدين إما من بيع أو إجارة أو قرض إلخ، وحيث إن المصرف لم يشتر ولم يستأجر شيئا من الدائن فيبقى أن يكون مصدر الدين هو القرض، وعلى أية حال فنحن في مجال الدين، وقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشترطة في عقد الدين هي من الربا القطعي التحريم " بتعبير الكاتب " لأنها صورة من صور ربا الجاهلية. (٣) علينا أن نلاحظ أن المدين إذا أعسر فقد صار مركزه المالي سيئا جدا، بحيث لم يعد يستطيع سداد ما عليه بغض النظر عما كان عليه في الماضي، وفي تلك الحالة تجوز عليه الصدقة من الدائن أو غيره، وهب أن مصرفا قد أفلس وهب أن أعماله مشروعة فما المانع في تلك الحالة من التصدق على مالكيه. (٤) يضاف إلى ذلك أنه كما هو معروف في العقود، فإن لكل عقد أركانه وطالما استوفى العقد تلك الأركان دخل في نطاق العنوان المتعارف عليه، فهناك دائن وهناك مدين وهناك دين إذن عقد الدين استكمل مقدماته، ولا أثر بعد ذلك فيما لو كان الدائن أغنى أو أقل غنى من المدين، وهكذا نصل إلى أنه ليس كل مدين محتاجا للصدقة، وكل مدين معسر يحتاج إلى ذلك، مصرفا كان أو غيره.

ثانيا: لأن الدائن في المعاملة المصرفية لا يختص وحده بالمنفعة دون المدين عكس ما حذر منه القرآن الكريم، كما أنه لا يستغل محتاجا للصدقة، بل يشترك مع الأغنياء في المنفعة بموجب عقد رضائي تجاري لا استغلال فيه.