للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - قالوا إنه أفتى بفتاوى تخالف الإجماع وهي كما يلي:

١ - لا يعتبر الحلف بالطلاق طلاقا وإنما يعتبره يمينا مكفرة، والجواب عن هذا أن نقول: إن دعوى الإجماع في هذه المسألة دعوى كاذبة فإن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهذا نص كلامه حيث يقول: (إذا حلف بالطلاق أو العتاق يمينا تقتضي حصنا أو منعا - كقوله: الطلاق أو العتق يلزمه ليفعلن كذا أو لا يفعل كذا أو قوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبدي حر ونحو ذلك فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق، وهذا قول بعض التابعين وهو المشهور عند أكثر الفقهاء.

الثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه - وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتى بالوقوع.

والقول الثالث: أنه يجزئه كفارة يمين - اهـ من مجموع الفتاوى (١). فتبين بهذا أنه لم ينفرد بهذا القول وأن المسألة خلافية.


(١) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٩٥).