للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) تعريف الظن واليقين لغة واصطلاحا وحكمهما:

وقبل أن نخوض في البحث يجدر بنا أن نعرف الظن واليقين لغة واصطلاحا.

فالظن لغة: يستعمل في معنى الشك: وهو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك (١).

ويستعمل بمعنى اليقين. قال ابن منظور: الظن شك ويقين، إلا أنه ليس بيقين عيان، إنما هو يقين تدبر (٢).

وقال الزبيدي: الظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. ونقل عن المناوي أنه قال: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك (٣).

وهذا المعنى الأخير الذي قاله الزبيدي والمناوي هو لذي استقر عليه اصطلاح الأصوليين.

قال الآمدي: الظن ترجيح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع (٤).

وقال عبد العزيز البخاري: الظن ما كان جانب الثبوت فيه راجحا، ويسمى غالب الرأي (٥). وقال القرطبي: الظن الشرعي هو تغليب أحد الجانبين، أو هو بمعنى اليقين (٦).

وقال أبو يعلى الفراء: الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر (٧).


(١) "التعريفات للجرجاني " (ص: ٦٨).
(٢) "لسان العرب " (١٣/ ٢٧٢).
(٣) "تاج العروس " (٩/ ٢٧١).
(٤) "الإحكام للآمدي " (١/ ٢٢٣).
(٥) "كشف الأسرار" (٢/ ٣٨٩).
(٦) نقد ابن حجر في "فتح الباري " (١٠/ ٤٨١).
(٧) "العدة في أصول الفقه (١/ ٨٣).