للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته (١).

(١٤) قول الشيخ ولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦ هـ).

قال: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين.

فإن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظرا فيه مشائخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له، كما أشار مسلم حيث قال: لم أذكر ها هنا إلا ما أجمعوا عليه (٢).

(١٥) قول الإمام الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ).

قال: لا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه. وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له. ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله، والتأويل فرع القبول (٣).

وقال: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته (٤).


(١) شرح النخبة، ص: ٣٠ - ٣٣.
(٢) حجة الله البالغة (١/ ١٣٤).
(٣) إرشاد الفحول (ص: ٤٩، ٥٠).
(٤) " قطر الولي " (ص: ٢٣٠).