منسوخ، (١). وفيهما ما لا يحتمل الوجوب أصلا فكيف تصح دعوى وجوب العمل بما فيهما.
الثاني: تلقي العلماء لهذين الكتابين بالقبول هو من حيث الصحة، لا من حيث وجوب العمل بما فيهما كما فهمه الشيخ.
خامسا: قولهما: لا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي -صلى الله عليه وسلم.
قلت: الحق أنه يلزم، لأن الأمة لا تجتمع على العمل بمقتضى دليل إلا إذا كان الدليل صحيحا في نفس الأمر. وهذا هو المختار عند غيرهما من العلماء.
سادسا: قول النووي: "يفترق الصحيحان في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه".
قلت: هذا هو الأمر الذي دعا ابن الصلاح وغيره من كثير من الأصوليين للحكم على أحاديث الصحيحين بالقطع بصحتهما؛ لأن الإجماع على عدم احتياج النظر في الإسناد لثبوت صحة ما فيهما يستلزم الإجماع على صدق ما فيهما في نفس الأمر.
سابعا: قول ابن البرهان: لأن البخاري ليس معصوما عن الخطأ فلا نقطع بقوله. قول لم يجعله أحد دليلا لرأيه، ولم يقل من قال بإفادة أحاديث الصحيحين القطع بناء على عصمة البخاري ومسلم في اجتهادهما، وحكمهما على الأحاديث، وإنما قال نظرا إلى أن البخاري ومسلما إمامان في الفن، معترفان بالتقدم على غيرهما، صححا مجموعة
(١) تعليق المجلة: العمل بما هو منسوخ اعتقاد ذلك وإعمال الناسخ.