محل للأخطار المتوقع حصولها عليها مستقبلا لذلك يجد نفسه مدفوعة إلى التأمين على هذه الأشياء طلبا للراحة النفسية والأمن والاطمئنان إلى سلامتها ودوامها طيلة حاجته إليها.
ب- وللتأمين من الجانب المدني نظريتان، إحداهما: نظرية التأمين عن الضرر ذلك أن التأمين ضمان للتعويض عن الأخطار التي تترتب على وقوعها أضرار مادية. فطالب التأمين يطلبه لأنه يرى فيه إنقاذا من أضرار لا قبل له بتحملها.
الثانية: نظرية التأمين في مقابل. ذلك أن المؤمن له يدفع للمؤمن قسطا دوريا في مقابلة التزام المؤمن بدفع تعويض عن الضرر الواقع على محل التأمين في حدود ما تم عليه الاتفاق وشمله العقد، فالتأمين بهذا عملية تقابل: قسط يدفع في مقابله تعويض عند وقوع الحدث المؤمن عنه يدفع.
جـ- أما الجانب الفني فللتأمين نظريتان إحداهما المقاصة المنظمة، وذلك على أساس أن الأخطار التي يتعرض لها المؤمن لهم توزع عليهم عن طريق المقاصة، الثانية: نظرية المقاولة المنظمة فنيا، هذه النظرية تتلخص في أن التأمين ليس عقدا بين فردين عاديين، وإنما هو عقد بين فرد وهيئة منظمة تنظيما فنيا يجري تعاملها على أساس قواعد الإحصاء التي تعطي نسبة تقريبية لوقوع الأخطار، ويجري على ضوء النتائج الإحصائية مدى الدخول مع طالب التأمين في اتفاق تأميني ثم تقدير القسط وسعره ومبلغ التأمين في حال الاقتناع بجدوى ذلك.
مما تقدم نستطيع استخلاص الحقائق التالية: -
أ- التأمين عقد إلزامي ليس من باب الإعانات ولا التبرعات.
ب- يغلب على عمليات التأمين القصد التجاري وإن وجد فيه