أ- فللتأمين نظريتان من الناحية الاقتصادية، إحداهما التأمين للحاجة، والباعث على ذلك حاجة الإنسان إلى إشباع رغبته من متطلبات الحياة أو إزالة ضرورته الواقعة أو المتوقعة. والثانية التأمين للأمن، والباعث عليه خوف وقوع خطر على نفسه أو أملاكه فيؤمن ليطمئن قلبه.
ب- وللتأمين من الناحية المدنية وقد تسمى الفقهية نظريتان: الأولى: التأمين عن الضرر والباعث عليه الرغبة في الحصول على التعويض عن الضرر الذي يصيبه عند وقوعه، والثانية التأمين في مقابل، بناء على أن التأمين عقد مبادلة بين الأقساط الدورية ومبلغ التأمين. ب- وللتأمين من الناحية الفنية نظريتان: الأولى: المقاصة المنظمة لتوزيع الأخطار على المستأمنين على ضوء أسس فنية، والثانية: نظرية المقاولة فنيا، بناء على أن كلا من مؤسسي شركات التأمين محترف، فكل مؤسسي شركة يديرون مقاولة على نظم معروفة، ويقومون بمقاصة على قواعد معلومة لديهم. .