للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه، فيجبر الآبق فلا يذهب عمله المتقدم مجانا، فإنا إذا قيدنا عليه العمل وقدرناه معلوما، فإذا فعل ذلك العمل المعلوم ولم يجد الآبق ذهب عمله مجانا فضاعت مصلحة العقد (١).

وقال الغزالي في كلامه على شروط البيع قال: " الخامس العلم " وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة؛ أما العين فالجهل به مبطل، ونعنى به أنه لو قال: بعت منك عبدا من العبيد أو شاة من القطيع بطل. ولو قال: بعت صاعا من هذه الصبرة، وكانت معلومة الصيعان صح، ونزل على الإشاعة وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح على اختيار القفال لتعذر الإشاعة ووجود الإبهام، وإبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفس المبيع، وبيع بيت من دار دون حق الممر جائز على الأصح، أما القدر فالجهل به فيما في الذمة ثمنا أو مثمنا مبطل، كقوله بعت بزنة هذه الصنجة، ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم؛ صح وإن كانت مجهولة الصيعان؛ لأن تفصيل الثمن معلوم وإن لم يعلم جملته، والغرر ينتفي به، فإن كان معينا فالوزن غير مشروط، بل يكفي عيان صبرة الحنطة والدراهم، فإن كان تحتها دكة تمنع تخمين القدر فيخرج على قولي بيع الغائب لاستواء الغرر، وقطع بعض المحققين بالبطلان لعسر إثبات الخيار مع جريان الرؤية. أما الصفة ففي اشتراط معرفتها بالعيان قولان: اختار المزني الاشتراط، وأبطل البيع ما لم يره، ولعله أصح القولين. . . (٢)

وقال ابن قدامة في التمثيل لمفهوم الشرط السادس من شروط البيع " الجهالة " قال:


(١) الفروق ٤/ ١٢، ١٣.
(٢) الوجيز ١/ ٨١.