للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأبى مثل هذا الموضوع وليس من ضرورة قبول نظام التأمين شرعا قبول مثل هذه الحالات (١).

وجواب آخر: على أي أساس يبنى هذا الاعتراض؟ الواقع من الأمر أن قسط التأمين على الحياة يتكون من جزئين:

١ - جزء يغطي الضرر المادي الذي يقع على الورثة عند وفاة عائلهم، وهذا الجزء أو هذا النوع من التغطية صورة طبق الأصل لما سبق شرحه من أنواع التأمين الأخرى - أي أنه للتعاون بين الأعضاء وهو مباح كما سبق لنا القول.

٢ - والجزء الثاني يدخر ويتجمع باستمرار مدة العقد لكي يسلم للعضو إذا كان على قيد الحياة في آخر مدة التعاقد، فإذا لم يستمر هذا الجزء، وهو ممكن طبعا ورأينا حبسه في الخزائن حتى يحين موعد تسليمه، فإن عملية التأمين تصبح عملية ادخار محض مضافا إليها عملية تعاون، وأعتقد أنه لا اعتراض مطلقا لأحد على ذلك؛ لأنه ليس هناك استثمار أو فائدة أو ربا أو شبه الربا، وبذلك يكون العقد على هذه الصورة مباحا وحلالا. انتهى المقصود (٢).

ويمكن أن يناقش جواب الأستاذ مصطفى الزرقا بما يأتي:

أولا - أنه تسليم بتحريم عقود التأمين التي اشترط فيها الربا.

ثانيا - أنه على تقدير الدخول على إسقاط شرط نسبة ربوية على مبلغ التأمين لا يمكن التخلص مما في التأمين من ربا النساء في أي حال، ولا من ربا الفضل عند تفاوت العوضين؛ لأن تأجيل مبلغ التأمين أو عوض الخطر أصيل في التعاقد، وتماثل العوضين مشكوك فيه للجهالة بما يئول


(١) رجل التأمين ٢٩٧ وما بعدها.
(٢) أسبوع الفقه الإسلامي، ٤٠٦.