للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قال عبد الرحمن عيسى: يجور شرعا التأمين لدى شركات التأمين ضد أخطار الملكية، وضد أخطار المسئولية المدنية، وكذلك التأمين على الحياة، وضد سائر الأخطار الشخصية في الصناعات والمهن الخطيرة، ويجوز في غير الصناعات والمهن الخطرة إذا كان تأمينا مختلطا (١).

٤ - وقال محمد يوسف موسى: إن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون التي تفيد المجتمع، والتأمين على الحياة يفيد المؤمن كما يفيد الشركة التي تقوم بالتأمين أيضا، وأرى شرعا أنه لا بأس إذا خلا من الربا، بمعنى أن المؤمن عليه إذا عاش المدة المنصوص عليها في عقد التأمين استرد ما دفعه فقط دون زيادة، أما إذا لم يعش المدة المذكورة حق لورثته أن يأخذوا قيمة التأمين - أي التعويض - وهذا حلال شرعا (٢).

٥ - وقال مصطفى الزرقا: الشرع الإسلامي لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة قبلا من العقود، بل للناس أن يبتكروا أنواعا جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إليها بعد أن تستوفي الشرائط العامة المشار إليها (٣).

وقال أيضا: لا يوجد مانع من قواعد الشريعة الإسلامية يمنع جواز نظام التأمين في ذاته، وبهذا يثبت حله شرعا (٤).

٦ - وقال عبد الوهاب خلاف: بجواز عقد التأمين على الحياة، وأنه عقد مضاربة وسيأتي توجيهه لهذا الدليل وبيان رأيه في كون عقد التأمين صار عقد مضاربة (٥).


(١) أسبوع الفقه الإسلامي ٤٧٩.
(٢) أسبوع الفقه الإسلامي ٣٨٢.
(٣) أسبوع الفقه الإسلامي ٣٨٨.
(٤) أسبوع الفقه الإسلامي ٤٠٩.
(٥) أسبوع الفقه الإسلامي ٤٥٤.