الأول / روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: «كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسر المسلمون رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في الوثاق فقال: يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني وأخذت سابلة الحجاج. فقال: إعظاما لذلك أخذت بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك، فقال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح (١)» الحديث.
فهل المستأمن حينما يتعاقد مع شركات التأمين يكون عضوا فيما ستفيد من فوائدها ويتحمل خسارتها ويؤخذ بجريرتها كما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجريرة حلفائه، الواقع أن هذا غير صحيح.
الوجه الثاني / أن شركة التأمين ضامنة ومتحملة لمسئولية المستأمن عند وقوعه في الخطأ، والمستأمن ليس عليه سوى دفع القسط مهما عظم الخطر على شركات التأمين، وهذا بخلاف عقد الموالاة في الإسلام فكل منهما يعقل عن الآخر ويرثه.
الوجه الثالث / أن الهدف الأساسي والغاية القصوى من ولاء الموالاة هو النصرة، ومن التأمين الكسب المادي المحض لقاء أخطار قد تقع وقد لا تقع.
للبحث تتمة في العدد العشرين
(١) صحيح مسلم النذر (١٦٤١)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٤٦)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤٣٤)، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٧).