للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٧١ وتاريخ ٢٢/ ٤ / ١٣٩٢ هـ

السؤال الأول: رجل صاحب إبل اختلط معها واحدة من الإبل صغيرة السن وليس عليها وسم تعرف به وبقيت مع إبله حتى كبرت وأنجبت ولم يعرف لها طالب يتفقدها أحيانا ويبحث وراءها حتى يجدها. ولم يعارض فيها فما الحكم؟.

الجواب: إن كان ما اختلط من الإبل بإبله صغيرا صغرا لا يقوى معه على ورود الماء ولا على الامتناع من صغار السباع فهو كالغنم يجوز له إبقاؤه مع إبله صيانة له من الهلاك لضعفه وعليه أداؤه فقط لصاحبه إن جاء يوما من الدهر، فإن أعطاه النماء مع الأصل كان ذلك فضلا فيه وإحسانا. وإن كان ما اختلط من الإبل بإبله كبيرا أو صغيرا صغرا لا يمنعه من أن يرد الماء لنفسه ويدفع عن نفسه صغار السباع كان آثما بإبقاء تلك الإبل مع إبله وضمن ذلك لصاحبه لو تلف لأنه في حكم الغاصب «لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل عن ضالة الإبل ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها (١)» رواه أحمد والبخاري ومسلم.

السؤال الثاني: إذا كان عند رجل كيس من السكر قيمته الحقيقية ثمانون ريالا وطلبه منه مشتر فباعه عليه بمائة وخمسين ريالا إلى أجل، فما الحكم وهل للزيادة حد تقف عنده أم لا؟.


(١) صحيح البخاري في اللقطة (٢٤٢٨)، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢)، سنن أبو داود اللقطة (١٧٠٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١١٥)، موطأ مالك الأقضية (١٤٨٢).