للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لهما لأنه مأمور بقتلهما واستحقاق النفقة إنما يكون بطريق الصلة، وبهذا لا يثبت لهما أي صلة مهما كانت (١).

وذهب الحنابلة إلى أبعد من ذلك فلم يوجبوا النفقة للأقارب مع اختلاف الدين- وهو المذهب- وهو قول للمالكية (٢) والحنفية في غير الفروع (٣) والأصول (٤)، إذ يرون أن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث، واختلاف الدين يمنع التوارث، فلا تجب نفقة النصراني على أخيه- من الرحم- المسلم ولا على عكسه وهو رواية عند الحنابلة.


(١) انظر المبسوط للسرخسي ج٣ ص٢٢٨ طبع دار المعرفة. وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ج٣ ص٦٣ طبع دار المعرفة.
(٢) انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ج٢ ص٩٨ طبع سنة ١٣٣٢هـ.
(٣) الأبناء وإن نزلوا.
(٤) الآباء وإن علوا.