للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه، بل ويلمح أن هناك قاعدة فقهية مسلمة، هي أن المسلمين عند شروطهم، وأن كل اتفاق تتوافر فيه الشروط التي يقررها الفقه الإسلامي يكون عقدا مشروعا. ويكفي أن نشير إلى ما جاء في البدائع في هذا الصدد:

" وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المسلمون عند شروطهم (١)». فظاهره يقتضي لزوم الوفاء بكل شرط إلا ما خص بدليل؛ لأنه يقتضي أن يكون كل مسلم عند شرطه، وإنما يكون كذلك إذا لزمه الوفاء به. وهذا لأن الأصل أن تصرف الإنسان يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلا للتصرف والمحل قابلا وله ولاية عليه (البدائع جزء ٥ ص ٢٥٩). ومن ثم فما ذكره الفقهاء من العقود المسماة، إنما هي العقود التي يغلب أن يقع بها التعامل في زمنه فإذا استحدثت الحضارة عقودا أخرى توافرت فيها الشروط المقررة فقها كانت عقودا مشروعة (مصادر الحق في الفقه الإسلامي للمؤلف الجزء الأول ص ٨٠ - ٨٣)، ويؤخذ من ذلك أن عقد التأمين لا يجوز القول بعدم مشروعيته من ناحية أنه عقد جديد غير معروف في الفقه الإسلامي، وإنما قد يتوهم أن يتسرب إليه عدم المشروعية من ناحية الربا أو من ناحية الغرر، وقد سبق أن نفينا عنه كلا من الناحيتين. اهـ (٢).

الرأي الثالث:

رأى بعض العلماء المعاصرين التفصيل بين أنواع التأمين في الحكم


(١) خرجه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة والحاكم وصححه. والدارقطني والحاكم عن عمرو بن عوف المزني والحاكم عن أنس، والطبراني عن رافع بن خديج، والبزار عن ابن عمر.
(٢) حاشية على ج من الوسيط ص ١٠٨٧ - ١٠٩٠.