للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (١)»، وفي رواية أخرى: «فقاتلهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (٢)».

وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا فأسلم فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمر أن اغتسل بماء وسدر. والأمر يقتضي الوجوب.

قال الشافعي وبعض الحنابلة يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل، وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال، ولكن المشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه.

وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام.

وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

السؤال الثاني: هل يجوز نقل دم من كافر إلى صبي مولود من أب وأم مسلمين عند الضرورة؟


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٧٠١)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٠٦)، سنن أبو داود العلم (٣٦٦١)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٣).
(٢) صحيح البخاري الإيمان (٢٥)، صحيح مسلم الإيمان (٢٢).