للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول إلى المكان والرأي الذي أشار به الحباب رضي الله عنه (١)».

٣ - ما ثبت خصوصيته للرسول صلى الله عليه وسلم بدليل فهو خاص به.

٤ - إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب مجمل ثبت في القرآن فيجب علينا ذلك الفعل كبيان صفة الصلاة وركعاتها.

وإذا كان فعله بيانا لمندوب فهو مندوب، وإذا كان بيانا لمباح فهو مباح، أي أن الفعل المبين يأخذ حكم المبين.

٥ - إذا لم يكن فعله واحدا مما سبق فهو على وجهين:

أ - أن يظهر فيه قصد القربة: والراجح في هذا الفعل أنه مندوب ومثاله:

- اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان (٢)».

قال النووي (وتأكد استحبابه - أي الاعتكاف - في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب) (٣).


(١) قال البوطي في فقه السيرة ص١٦٩ تعليقا على هذه الرواية: (روى ابن هشام في سيرته حديث الحباب بن المنذر هذا عن ابن إسحاق، عن رجال من بني سلمة، فهي فيما رواه ابن هشام رواية عن قوم مجهولين. وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الإصابة، فرواه عن ابن إسحاق، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير وغير واحد في قصة بدر. وهذا سند صحيح والحافظ ابن حجر ثقة فيما ينقل ويروي، راجع الإصابة ١/ ٣٠٢).
(٢) رواه البخاري في كتاب أبواب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر ٢/ ٢٥٥.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٦٧.