للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هدية واشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر (١)».

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا قضاء على من أفسد صوم التطوع ورد الشافعية الحديث؛ لأنه مرسل لم تتوفر فيه الشروط. واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان (٢)».

وجه الاستدلال: لو كان قضاء اليوم واجبا لأمر عليه السلام أبا الدرداء بالقضاء، ولما لم يأمره بذلك دل على أن القضاء غير واجب؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان.

وقد يسأل سائل: إن الحنابلة يحتجون بالحديث المرسل فلماذا لم يعملوا به هنا؟ والجواب على ذلك أنه لما وجد حديث صحيح لم يعد للعمل بالمرسل مجال، فهم وغيرهم من الأئمة يعملون بالمرسل إذا أعوزهم الحديث الصحيح.


(١) رواه مالك في الموطأ في كتاب الصوم، باب قضاء التطوع ١/ ٣٠٦. ورواه أبو داود في كتاب الصوم، باب من رأى عليه القضاء ٢/ ٣٣٠.
(٢) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ٢/ ٢٤٣.