للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠ - قال ابن حزم في المحلى:

ودخول المشركين في جميع المساجد جائز. حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره فلا يحل البتة أن يدخله كافر.

وهو قول الشافعي وأبي سليمان.

وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ومنع منه سائر الأديان.

وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد.

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١) الآية.

قال علي: فخص الله المسجد الحرام فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان المحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢)».

فصح أن حرم مكة هو المسجد الحرام.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن أحمد، ثنا الجريري، ثنا البخاري، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الليث، ثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت؟ ذكر الحديث.

وأنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم الثالث فانطلق إلى نخل قريب


(١) سورة التوبة الآية ٢٨
(٢) سنن الترمذي الصلاة (٣١٧)، سنن أبو داود الصلاة (٤٩٢)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٤٥).