للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثالث: يقول: ما الحكم في المسائل الخلافية، هل نتبع القول الأرجح والدليل الأقوى أو نتبع الأسهل والأيسر انطلاقا من مبدأ التيسير لا التعسير؟

الجواب: إذا كان في المسألة دليل شرعي بالتخيير كان المكلف في سعة فله أن يختار الأيسر، انطلاقا من مبدأ التيسير في الشريعة مثل الخصال الثلاث في كفارة اليمين، الإطعام والكسوة والعتق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه (١)»، أما إن كانت مجرد أقوال للمجتهدين فعليه أن يتبع القول الذي يشهد له الدليل أو الأرجح دليلا إن كان عنده معرفة بالأدلة صحة ودلالة، وإن كان لا خبرة له بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٢) فإن اختلفوا عليه أخذ بالأحوط له في دينه وليس له أن يتبع الأسهل من أقوال العلماء فيعمل به، فإن تتبع الرخص لا يجوز.

السؤال الرابع: هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان، أو هناك شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح، وما درجة الحديث القائل «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار (٣)» أو ما في معناه.

الجواب: باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات والأحاديث قادرا على فهمها والاستدلال بهما على مطلوبه، عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث وبمواضع الإجماع في المسائل


(١) صحيح البخاري المناقب (٣٥٦٠)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣٢٧)، سنن أبو داود الأدب (٤٧٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٠)، موطأ مالك الجامع (١٦٧١).
(٢) سورة النحل الآية ٤٣
(٣) سنن الدارمي المقدمة (١٥٧).