للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: وأما التقبيل فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، وإني ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ومعنى عريانا أي ليس عليه سوى الإزار فهذا الحديث يدل على مشروعية فعل ذلك مع القادم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم (١)» متفق عليه.

فهذا الحديث يدل على مشروعية التقبيل إذا كان من باب الشفقة والرحمة، وأما التقبيل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على عدم مشروعيته بل يكتفى بالمصافحة، فعن قتادة رضي الله عنه قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (٢)». رواه البخاري، وعن أنس رضي الله عنه قال: «لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة (٣)» رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا (٤)» رواه أبو داود ورواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه وصديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم (٥)» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، كذا قال وإسناده ضعيف لأن فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف عند أهل العلم لكن لعل الترمذي حسنه لوجود ما يشهد له في الأحاديث الأخرى، وروى أحمد والنسائي والترمذي


(١) صحيح البخاري الأدب (٥٩٩٧)، صحيح مسلم الفضائل (٢٣١٨)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩١١)، سنن أبو داود الأدب (٥٢١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥١٤).
(٢) صحيح البخاري الاستئذان (٦٢٦٣)، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٢٩).
(٣) سنن أبو داود الأدب (٥٢١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٢١٢).
(٤) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٢٧)، سنن أبو داود الأدب (٥٢١٢)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٠٣)، أحمد (٤/ ٢٨٩).
(٥) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (٢٧٢٨)، سنن ابن ماجه الأدب (٣٧٠٢).