للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب:

أ - تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء.

ب - تجب فيما توفر منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.

ج‍ - ما توفر من أجرة المنزل وكان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ استحقاق الأجرة تجب فيه الزكاة وما أنفق قبل الحول أو دفع في قضاء دين قبل الحول أو نقص عن النصاب لا تجب فيه الزكاة.