يتسنى لي علاجها وأنا لم أتدرب هذين الشهرين؟ فأنا في حيرة ولا أعلم أيهما أصح؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أنه قد يعين في وحدة صحية بالقرى وحده أو يكون معه كافر أو مسلم فاسق فعليه أن يتدرب على ما بقي من أنواع الطب كأمراض النساء والولادة حتى يستعد للقيام بواجبه على الكمال ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا ادعت الضرورة إلى ذلك إذا لم يوجد طبيبات يقمن بذلك وكان وحده أو معه طبيب كافر أو مسلم فاسق لكن ليس له أن يخلو بها عند الكشف والعلاج أو الولادة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
السؤال الثاني: بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة.
الجواب: أن لا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في حكم كشف الطبيب على المرأة وعلاجها هذا نصها:
الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء وعورة الرجل من السرة إلى الركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويجوز الإطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك ومن ذلك إطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة