للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر منفعة». وروي موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض، الربا فيها فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ومن هذا يتضح أن الذي يقرض ألف ريال مثلا ثم يأخذ بطريق الإلزام ممن أقرض ألفا ومائتين سدادا للألف التي أقرضه إياها فهو أولى بالإنكار واعتبار الزيادة ربا. وأن القول بأن المقرض قرضا حسنا يتضرر من نقص القيمة الشرائية لما أقرضه عما كانت عليه وقت الإقراض فالإجابة عن هذا أن الغرض من القروض الحسنة التقرب إلى الله تعالى بتيسير أمور عباده وفي الإقراض من الأجر عند الله ما يهون هذا النقص. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة (١)». رواه ابن ماجه.

أما إذا قضى المقترض من أقرضه بما هو أكثر مما أقترضه من غير طلب من المقرض ولا تشوف فلا بأس بذلك. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (٢)». وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «كان لرجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل أعطوه فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنا فوقه فقال أعطوه. فقال أوفيتني أوفاك الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن خيركم أحسنكم قضاء (٣)».

وبهذا يتضح أن إلزام الملتزم بزيادة على التزامه سواء كان قرضا أو


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٣٠).
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٤٤٣).
(٣) صحيح البخاري الوكالة (٢٣٠٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٦).