للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا: إذا لم يكن للأب ولا للولد مال فيجبر الأم على إرضاعه عند الكل. وقيل: تجعل الأجرة دينا على الأب (١) وقال بهذا المالكية.

وذهب الحنفية أنه إذا لم يكن للولد أب أو جد فتجبر الأم بالاتفاق على الإنفاق على ولدها دون أن ترجع بالنفقة على أحد.

وإلى هذا ذهب الحنابلة، لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق فأشبهت الأب (٢) وإيجاب الإرضاع على المرأة إنما هو باعتبار أن المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب، لأن هذا الاستحقاق إنما يكتسب بطريق الصلة فيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عند الدخول في الملك.

والمالكية لا يجب عندهم على الأم نفقة لولدها - في غير الرضاع مع وجود الأب ولا مع عدمه فقيرة كانت أم غنية وشذ عنهم ابن المواز فأوجب النفقة على الأم في الرضاع وغيره (٣).

أما في الرضاع فقالوا: إن لم يكن لها لبن فإنها تستأجر من يرضعه. وكذا لو كان لها ولا يكفي الطفل، أو مرضت وانقطع لبنها أو حملت لأنه لما كان عليها الإرضاع مجانا فعليها خلفه فإن لم يكن لها مال في تلك الحالة فمن مال الأب فإن لم يكن له مال فمن مال الابن.

كما تلزم الأم النفقة عند الحنفية إذا كان معها غير وارث للولد كالجد لأم مثلا فتلزمها النفقة وحدها لترجحها بالأرث ولقربها (٤).


(١) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦١٨ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.
(٢) انظر المغني لابن قدامة ج٧ ص٥٨٣ الناشر مكتبة الرياض الحديثة.
(٣) انظر حاشية العدوي ج٢ ص١٢٤ مطبعة الحلبي.
(٤) انظر حاشية ابن عابدين ج٣ ص٦١٣ - ٦١٥، ٦٢٥ الطبعة الثانية سنة ١٣٨٦هـ.