للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحنابلة: يوجبون النفقة على الأجداد والجدات وإن علوا لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١) ولأن الطفل يدخل في مطلق اسم الولد في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢)

ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين. والحنابلة يشترطون في المنفق أن يكون وارثا لأن بين المتوارثين صلة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.

ويرى الحنابلة سقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث إلا إذا كان الحاجب له معسرا فقيل تجب عليه النفقة لعسر حاجبه ففي أب معسر وجد موسر النفقة على الجد وفي أم معسرة وجدة موسرة النفقة على الجدة وهذا بشرط أن يكون المحجوب من عمودي النسب إما إذا كان من غير عمودي النسب فلا تجب النفقة عليه والرواية الثانية سقوط النفقة عن المحجوب ولو كان من عمودي النسب وهي المذهب عندهم (٣).

أما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم إن كانوا من غير عمودي النسب فالخالة والعمة لا نفقة عليهما رواية واحدة وهي المذهب وذلك لأن قرابتهما ضعيفة حيث يأخذون المال عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين. وقيل تلزمهم النفقة عند عدم العصبات وذوي الفروض لأنهم وارثون في تلك الحال.

أما عمودا النسب فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء أكانوا من ذوي الأرحام كابن البنت أو كانوا محجوبين أو


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٣
(٢) سورة النساء الآية ١١
(٣) انظر الإنصاف ج٩ ص٣٩٨.