للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجوب نفقة الرقيق بسبب الملك الذي يوجب الاختصاص بالمملوك انتفاعا وتصرفا هو نفس الملك فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على وجوب تلك النفقة أما الكتاب فقوله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (١).

ففي هذه الآية أمر بالإحسان على المماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب لأن الإنفاق عليهم من الإحسان بهم فكان واجبا. غير أنه قد يرد أن الأمر ليس للوجوب حيث يكون للندب.

ويجاب على ذلك بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقا ومحافظة على بقاء ملكه وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة عليه لكونه مملوكا في يده فأمر الله عز وجل السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرا لما أنعم عليهم من جعل من هو في جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون بخدمتهم (٢).

أما السنة:.

فما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم (٤)».


(١) سورة النساء الآية ٣٦
(٢) انظر المرجع السابق.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج١ ص٨٤ المطبعة السلفية. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك / صحيح مسلم بشرح النووي ج١١ص١٣٣، ١٣٤ المطبعة المصرية. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج١٤ ص٦٧ الطبعة الثالثة سنة ١٣٩٩هـ.
(٤) (٣)