للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابعا: أن ترك الإنفاق عليه يعد من السفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا (١).

خامسا: أن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته والقول بإجبار المالك على بيعها أو ذبحها أو إجارتها ونحو ذلك إن لم ينفق عليها هو الحق لقوة استدلاله في مقابلة دليل معارضه ولأن القضاء بهذا النوع مما يجب العمل به ولو عن طريق السياسة الشرعية التي شرعت لدفع الضرورات وتنبيها على مكارم الأخلاق ومنع النفقة ضرورة نزلت ونقيصة حلت على بهيمة خرساء لا منصف لها إلا القضاء.

والقول بالأمر ديانة دون الإجبار قد لا يحقق الغرض من الإنفاق على البهيمة وإن حققه فلا حاجة للقضاء إذن إنما يحتاج إليه إذا تعرضت البهيمة للهلاك جوعا وحبست عنها النفقة فالرجوع إليه واجب والإجبار حق لمتضرر.


(١) انظر كشاف الإقناع عن متن الإقناع ج٥ ص٤٩٤ الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.