للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (١)»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو رؤية الهلال أو إكمال العدة.

أما الحساب فلا يعول عليه وهذا هو الحق وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ذلك بشهادة البينة العادلة وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام (٢)». وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال: نعم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا (٣)»، «وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا (٤)» رواه أحمد ورواه النسائي ولم يقل فيه مسلمان «وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما (٥)» رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى في رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل، أما في الخروج من الصيام وفي بقية الشهور فلا بد من شاهدين عدلين جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك وبهذا قال أكثر أهل العلم وهو الحق لظهور أدلته ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية


(١) سنن النسائي الصيام (٢١٢٦)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣١٤).
(٢) سنن أبو داود الصوم (٢٣٤٢)، سنن الدارمي الصوم (١٦٩١).
(٣) سنن الترمذي الصوم (٦٩١)، سنن النسائي الصيام (٢١١٣)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٤٠)، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٢)، سنن الدارمي الصوم (١٦٩٢).
(٤) سنن النسائي كتاب الصيام (٢١١٦)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٢١).
(٥) سنن أبو داود الصوم (٢٣٣٨).