للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر، وإن لم يحصل إسكاره حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا، «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر (١)».

والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٢) (الأعراف، ١٥٧).

وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة.

ومن الفقهاء الشافعية الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي قال ما نصه: والتوتون الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام؛ لحديث أحمد بسنده، عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (٣)»، قال: وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين، أي: بل الإصرار عليه يكون كبيرة كسائر الصغائر. وقد ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تعطى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء.

إحداها: الإصرار عليها، الثانية: التهاون بها، وهو الاستخفاف وعدم المبالاة بفعلها.

والثالثة: الفرح والسرور بها. الرابعة: التفاخر بها بين الناس.

والخامسة: صدورها من عالم أو ممن يقتدى به.

وأجاب الشيخ خالد بن أحمد من فقهاء المالكية بقوله: لا تجوز إمامة من يشرب التنباك، ولا يجوز الاتجار به ولا بما يسكر. اهـ.

وممن حرم الدخان ونهى عنه من علماء مصر الشيخ أحمد السنهوري البهوتي الحنبلي، هذا وبعد أن ذكر نقولا أخرى عن الفقهاء في تحريمه ذكر طرق استعماله مضغا للفم، واستنشاقا لمسحوقه مع مواد أخرى، وتدخينا


(١) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٠٩).
(٢) سورة الأعراف الآية ١٥٧
(٣) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٦)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٠٩).