أما الصور الأخرى من الربا، الفائدة البسيطة للقرض وربا النسيئة وربا الفضل فهي أيضا محرمة.
ولكن التحريم هنا تحريم وسائل لا مقاصد، بعض هذه الصور، وهي الخاصة بالأصناف الستة وبفائدة القرض وردت بنصوص صريحة في الأحاديث الشريفة وبعضها وهي الخاصة بالأصناف الأخرى. . كان من عمل الفقهاء، وهي تقوم على صناعة فقهية لا شك في سلامتها، وكلها وسائل لا مقاصد وقد حرمت سدا للذرائع، ومن ثم يكون الأصل فيها التحريم وتجوز استثناء إذا قامت الحاجة إليها، والحاجة هنا معناها مصلحة راجحة في صورة معينة من صور الربا تفوت إذا بقي التحريم على أصله عند ذلك تجوز هذه الصورة استثناء من أصل التحريم وتجوز بقدر الحاجة القائمة فإن ارتفعت الحاجة عاد التحريم.
وفي نظام اقتصادي رأسمالي كالنظام القائم في الوقت الحاضر في كثير من البلاد. . تدعو الحاجة العامة الشاملة إلى حصول العامل على رأس المال حتى يستغله بعمله وقد أصبحت شركات المضاربة وغيرها غير كافية للحصول على رأس المال اللازم. . القروض هي الوسيلة الأولى وكذلك السندات، والمقترض هنا هو الجانب القوي والمقرض هو الجانب الضعيف. . . فما دامت الحاجة قائمة للحصول على رؤوس الأموال من طريق القرض. . فإن فائدة رأس المال في الحدود المذكورة ونقصد بذلك (أولا): أنه لا يجوز بحال مهما كانت الحاجة قائمة أن تتقاضى فوائد على متجمد الفوائد، فهذا هو ربا الجاهلية الممقوت. (ثانيا): وحتى بالنسبة للفائدة البسيطة يجب أن يرسم لها واضع القانون حدودا لا تتعداها من حيث سعرها، ومن حيث طريقة تقاضيها، ومن وجوه أخرى وذلك حتى نقدر الحاجة بقدرها.
وحتى بعد كل هذا فإن الحاجة إلى الفائدة لا تقوم كما قدمنا إلا في