للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حد ولا كفارة باتفاق العلماء، قال الإمام ابن القيم في (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ١٠٦ مطبعة الإتحاد الشرقي) وهي: " أي تلك المعصية نوعان: -

ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجب مع القدرة عليه كقضاء الديون وأداء الأمانات من الوكالات والودائع وأموال اليتامى، والوقوف والأموال السلطانية، ورد المغصوب والمظالم، فإنه يعاقب حتى يؤديها.

وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها مثل من يقطع الطريق ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه، فهذا يعاقب حتى يحضره، فما وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنع من إحضاره العقوبة، أما إذا كان إحضاره إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق فهذا لا يجب بل لا يجوز؛ فإن الإعانة على الظلم ظلم ".

وعد ابن القيم في موضع آخر من (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) سرقة ما لا قطع فيه والنظر إلى الأجنبية من المعاصي التي يستحق صاحبها التعزير، كما ذكر أن اليمين الغموس منها عند أحمد وداود كما مثل في (إعلام الموقعين عن رب العالمين ج ٢ ص ١١٨ مكتبة الكليات الأزهرية) " بوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وقبلة الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير " وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل على بطلان التحليل) ص ١٤٤ ج ٣ من الفتاوى المصرية) أن في ارتكاب ما لا تتقاضاه الطباع من المعاصي التعزير ونصه: " لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك فإنه اكتفى فيه بالتعزير " اهـ.

هذا وهناك أمران يتطلب موضوع التعزير البحث فيهما، أحدهما: هل هو كالحد لا يجوز للإمام تركه؟ أم هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه؟

الثاني: هل مقدار التعزير بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة؟ وهل يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها.

وكيف الجواب لمن يرى الزيادة على عشرة