للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان بغير إذنه فهل يرجع عليه؟ يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه لأنه ناب عنه فيما يلزمه.

وقال أبو الخطاب: إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه فهو متبرع لا يرجع بشيء، وإن عجز عن استئذانه فعلى روايتين، وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون فكفنه. والأول أقيس في المذهب؛ إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم.

فصل: وإذا انتفع المرتهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك. قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك؛ لأن المنافع ملك الراهن فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان.

ج - نماء الرهن:

نماء الرهن بعدما كان رهنا: إما أن يكون متصلا أو منفصلا، فإن كان متصلا كالسمن فإنه يدخل في الرهن بلا خلاف بين العلماء، وإن كان منفصلا: فمن أهل العلم من قال إنه يكون تابعا للرهن، ومنهم من قال إنه لا يتبعه، ومنهم من فصل، وفيما يلي ذكر المذاهب مع الأدلة والمناقشة.

المذهب الأول: أن نماء الرهن المنفصل الحادث بعدما كان الرهن بيد المرتهن يكون تابعا للرهن، وممن قال بهذا: أبو حنيفة والإمام أحمد ومن وافقهم من أهل العلم، وعمدتهم أن الفروع تابعة للأصول، فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة.

المذهب الثاني: أنه ليس بتابع للرهن بل هو للراهن، وبهذا قال الإمام الشافعي وابن حزم ومن وافقهما من أهل العلم؛ إلا أن ابن حزم لم يوافق