للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنهج: (١) وفي بيان هذا المنهج يذكر ابن تيمية، أن الله سبحانه، إذا وصف نفسه بصفة، أو وصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صرف تلك الصفة " عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر، ومجاز يخالف الحقيقة، لا بد فيها من أربعة أشياء " (٢):

الأول: أن يكون ذلك اللفظ مستعملا بمعناه المجازي في اللغة العربية، وهي لغة القرآن التي نزل بها. ولغة السنة، ولغة السلف.

الثاني: أ - أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ إلى المعنى المجازي، إذا كان اللفظ يستعمل في الحقيقة تارة، وفي المجاز تارة أخرى. والدليل في هذه الحالة القطعية، لا بد أن يكون قطعي الدلالة على الصرف، إما بطريقة عقلية، أو بنص سمعي. أو كما عبر عن هذا شيخ الإسلام بقوله: [ثم إن ادعي وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف] (٣).

ب - أما إذا كان اللفظ واضح التأويل، عند المؤول (وليس قطعيا)، بمعنى: أن جانب التأويل فيه أرجح [فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز] (٤).

الثالث: أن هذا الدليل، لا بد أن يكون خاليا من أي دليل آخر يعارضه، [فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها]. ومن ناحية أخرى، فإن " كان هذا الدليل نصا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا - أي راجحا - فلا بد من الترجيح " (٥).


(١) سوف نحاول عرض، وشرح، وتلخيص رأي شيخ الإسلام.
(٢) الرسالة المدنية، ص / ٦.
(٣) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٤) الرسالة المدنية، ص / ٧.
(٥) الرسالة المدنية، ص / ٧.