للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا). وقال مالك وسعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل من فرجها.

٥ - الزانية: لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١) النور / ٣.

وللحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: (عناق) وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟؟ قال: فسكت عني، فنزلت،


(١) سورة النور الآية ٣
(٢) أبو داود (٢٠٥١) في النكاح، واللفظ له، والنسائي (٦/ ٦٦) فيه: تزويج الزانية، والترمذي (٣١٧٦) في التفسير، سورة النور، والحاكم (٢/ ٣٩٦) وصححه، والبيهقي (٧/ ١٥٣)، وذكره الألباني في (الإرواء / ١٨٨٦) وصححه.