للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد - صلى الله عليه وسلم -، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به، ويوشك أن يظهر للمرأة من مباشرة الرجل أحقية دينه، وحسن شريعته، والوقوف على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها، ويصح إسلامها، وتؤتى أجرها مرتين، إن كانت من المحسنات في الحالين (١).

ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف: " إن الله تعالى بين العلة في تحريم الزواج بالمشركة بقوله:

{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} (٢)

أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر، وما تعودته من رذائل لانعدام أصل الإيمان في قلبها، ضمينة بأن تؤثر في زوجها وأولادها، فيجارونها في بعض أحوالها المنافية للإسلام، فيقودهم ذلك إلى النار، في حين أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك فإنه يدعوهم إلى اختيار الزوجة المؤمنة التي تؤسس بها الأسرة على التقوى، في سياج من آداب الإسلام الفاضلة " (٣).

٧ - الزيادة على الأربع؛ لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٤) (النساء / ٣).

ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع بمفارقة ما زاد على الأربع:

أ - فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعا، وفارق سائرهن (٥)».


(١) تفسير المنار (٢/ ٣٥١).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٣) اختيار الزوجين في الإسلام / حسين محمد يوسف ص ٢٥.
(٤) سورة النساء الآية ٣
(٥) أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان (١٢٧٧)، والحاكم (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٧/ ١٤٩)، وأحمد (٢/ ٤٤)، وذكره الألباني في (الإرواء / ١٨٨٣) وصححه. ورواه الدارقطني (٣/ ٢٧٠) في النكاح.