- رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن المتنمصات والمتفلجات، والمستوشمات، اللاتي يغيرن خلق الله تعالى (١)»
(١) رواه النسائي (٨/ ١٤٦) في الزينة، ومسلم (٢١٢٥) في اللباس، وأبو داود (٤١٦٩) في الترجل والترمذي (٢٧٨٣) في الأدب، والنمص: نتف شعر الوجه أو الحاجب لترقيقه، والفلج: تباعد ما بين الثنايا، والمتفلجة: التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة، وهو محبوب إلى العرب، مستحسن إليهم، فمن فعلت ذلك طلبا للحسن فهو مذموم، أما الحديث الذي أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحاق: (أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت) فضعيف كما حكم عليه الألباني في (غاية المرام / رقم ٩٦)، ورد قول من استدل به على جواز حف الوجه وإزالة ما فيه من شعر للمرأة، وقال: إن ذلك خلاف ما تدل عليه الأحاديث بإطلاقها، وقال: إن ما ذهب إليه النووي من عدم جواز الحف - خلافا لبعض الحنابلة - هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي.