للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (١)».

ج - «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها (٢)».

د - «عن خنساء بنت خذام الأنصارية (أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه (٣)».

هـ - عن القاسم بن محمد «أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار - عبد الرحمن ومجمع ابني جارية - فقالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها (٤)».

والأيم باتفاق أهل اللغة تطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو ثيبا، وقال الفقهاء كافة: المراد الثيب، واستدلوا أنه جاء في الرواية الثانية للحديث بلفظ الثيب، وبأنها جعلت مقابلة للبكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب (٥)، والاستئمار:


(١) رواه مسلم (١٤٢١)، ومالك في الموطأ (١١٠٣)، والترمذي (١١٠٨)، وأبو داود (٢٠٩٨) والنسائي (٦/ ٨٤)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والبيهقي (٧/ ١١٥)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨) وكلهم في النكاح، وأحمد (١/ ٢٦١)، والصمات: السكوت.
(٢) رواه مسلم (١٤٢٠) والنسائي (٦/ ٨٥) في النكاح، وأحمد (٢/ ٢٢٩)، وكنى بالأبضاع عن النكاح، وملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.
(٣) رواه البخاري (٩/ ١٦٦)، والموطأ (١١٢٥)، وأبو داود (٢١٠١)، والنسائي (٦/ ٨٦)، وابن ماجه (١٨٧٣)، والبيهقي (٧/ ١١٩) كلهم في النكاح، والدارمي (٢/ ١٣٩)، وأحمد (٦/ ٣٢٨).
(٤) رواه البخاري (٩/ ١٦٦) في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.
(٥) شرح مسلم / للنووي (٩/ ٢٠٣).