للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - وقوله:

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (١) (البقرة / ٢٢١).

فمدلول الآتين أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي؛ لأن الخطاب فيهما موجه إلى الأولياء، ويشمل ذلك كلا من القاصرة والبالغة على السواء.

ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي (٢)».

د - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (٣)»

هـ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (٤)».

و «وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له


(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) رواه الترمذي (١١٠١) وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨٠)، والبيهقي (٧/ ١٠٧)، والدارمي (٢/ ١٣٧) في النكاح، وأحمد (٤/ ٣٩٤) وابن حبان (١٢٤٣) والحاكم (١/ ١٧٠) وصححاه، وصححه الألباني في (الإرواء / ١٨٣٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، في النكاح، وكذا البيهقي (٧/ ١٠٥) والدارقطني (٣٨١) والدارمي (٢/ ١٣٧)، وصححه ابن حبان (١٢٤٨) والحاكم (٢/ ١٦٨) ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / ١٠١٠)، وبسط القول عنه في التلخيص (٢/ ١٥٦)، وصححه الألباني في (الإرواء / ١٨٤٠).
(٤) رواه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣٨٤) والبيهقي (٧/ ١١٠)، وذكره الحافظ في (بلوغ المرام / ١٠١٣) وقال: رجاله ثقات، وذكره الألباني في (الإرواء / ١٨٤١) وصححه دون الجملة الأخيرة، ووقفها على أبي هريرة.