وكما فعل محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - حين كان يطارد بثينة بنت الضحاك ببصره طردا شديدا دون علمها، قال النووي في (شرح مسلم ٥/ ٢١٠): والجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أذن في ذلك مطلقا، ولم يشترط استئذانها؛ لأنها تستحي غالبا من الإذن؛ ولأن في ذلك تغريرا، فلربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى).
٥ - وإذا لم يتمكن الخاطب - لظروف تمنعه - من النظر إلى مخطوبته، فإنه يستحب له أن يبعث امرأة يثق بها، فتنظر إليها وتخبره بصفتها، «كما فعل عليه الصلاة والسلام حين بعث أم سليم إلى امرأة رغب فيها، وقال لها: " انظري إلى عرقوبها، وشمي عوارضها».
٦ - إن النظر إلى المرغوب فيها، لا يعني بحال الخلوة بها، بل إن مقصوده يتحصل بالنظر إليها في مكان آهل عام، أو بحضور أحد محارمها.
٧ - إذا كان المندوب نظر الرجل إلى المرأة قبل إقدامه على الزواج منها، فهل من المندوب أن تنظر هي إليه؟ قال الصنعاني في (سبل السلام ٣/ ١١١): (ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، فإنها تنظر إلى خاطبها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل ولم يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل، كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها).