للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليكون على معرفة بصفات من تكون شريكة عمره، وهذا أدعى لقيام الألفة والمحبة بينهما.

٢ - ومن الأفضل تقديم النظر على الخطبة، فإن لم تعجبه، وكره منها أمرا، تركها إلى غيرها، ومن غير إيذاء لخفرها وخدش لسمعتها.

٣ - يجوز للناظر أن ينظر من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا يعني أكثر من الوجه والكفين، كالنظر إلى الساق والعنق والساعد والشعر، قال الحافظ في (الفتح ٩/ ١٨٢): (قال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها، وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وقال ابن حزم: ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر، ولأحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهور، والثانية: ينظر إلى ما يظهر غالبا - وهو ما نرجحه ونميل إليه، والثالثة: ينظر إليها متجردة).

وقال الصنعاني في (سبل السلام ٣/ ١١١): والحديث مطلق، فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها إليه لينظرها.

وقال الألباني في (السلسلة الصحيحة ١/ ١٥٦): (وظاهر هذه الأحاديث أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى أكثر من الوجه والكفين، كالنظر إلى الساق والعنق أو الساعد والشعر، وقد أيد هذا فعل الصحابة - رضوان الله عليهم، كما فعله جابر بن عبد الله، ومحمد بن مسلمة، والخليفة الراشد عمر بن الخطاب، أما تقييد الأحاديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، فهو تقييد بدون نص مقيد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة).

٤ - وكما يجوز له إعلامها أنه يريد النظر إليها ورؤيتها، فإنه يجوز له أيضا النظر إليها على غفلة منها، ومن غير أن تعلم، كما ورد في حديث جابر،